للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سليمان بن عبد الرحمن] (١) عن يحيى (٢).

(فإن لم يكن رطبات فعلى) أي: يفطر على (تمرات) بفتح الميم إتباعًا لفتح أوله، وهي التاء كقوله تعالى: {أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} (٣) أي: وساوسها.

(فإن لم يكن تمرات) أو ما في معناها من زبيب. وأخرج أبو يعلى عن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تمسه النار (٤). (حسا حسوات) بفتح السين، ويجوز إسكانها.

قال ابن مالك: ولا يقال فعلات يعني بسكون العين فيما استحق فعلات أي: بفتح العين اختيارًا إلا الاعتلال، نحو ظبية وظبيات وعروة وعروات، وشبه الصفة نحو أهلات.

(من ماء) قال القاضي حسين في "فتاويه": الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة التي كثرت في أيدي الناس، أو يصب الماء من الكوز على يده.

وقال الماوردي (٥): إن لم يجد تمرًا فليفطر على حلاوة أخرى، فإن لم يجد فعلى الماء.


(١) في (ر): سليمان بن عبد البر. والمثبت من (ل)، وكلاهما خطأ، والصواب (مسكين ابن عبد الرحمن) كما عند الطبراني في "الأوسط" (٣٨٦١).
(٢) "المعجم الأوسط" (٣٨٦١).
(٣) المؤمنون: ٩٧.
(٤) "مسند أبي يعلى" (٣٣٠٥).
(٥) هكذا في الأصل، ولم أجد هذا الكلام في "الحاوي"، وعزاه النووي للروياني كما=

<<  <  ج: ص:  >  >>