للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: بل يتركها عافية لقوله - صلى الله عليه وسلم -، أي في الحديث الصحيح: "وأعفوا اللحى" (١). أي: وفروها بلا قص ولا تقصوها كفعل الأعاجم.

قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها؛ لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة (٢).

قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، بل يتركها على حالها (٣). انتهى.

وهذا الحديث حجة عليه؛ فيكون إعفاء اللحية لما لا طول فيها والأخذ منها لما ازداد طولها. (وقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر قال: ذهب الظمأ) قال النووي: الظمأ مهموز الآخر مقصور وهو العطش، قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ} (٤) قال: وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرًا؛ لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودًا (٥).

(وابتلت العروق) الظاهر أن هذا الدعاء مخصوص بشرب الماء لا بأكل التمر ونحوه (وثبت الأجر إن شاء الله) والتعليق بالمشيئة راجع إلى ثبوت الأجر لا لما قبله.

[٢٣٥٨] (حدثنا مسدد، حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي حافظ بغداد، ثقة.

(عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرحمن


(١) رواه البخاري (٥٨٩٣)، ومسلم (٢٥٩) من حديث ابن عمر.
(٢) "إحياء علوم الدين" ١/ ١٤٣.
(٣) "المجموع شرح المهذب" ١/ ٢٩٠.
(٤) التوبة: ١٢٠.
(٥) "الأذكار" للنووي ص ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>