(٢) "صحيح البخاري" (١٩٥٩) ولفظه: بد من القضاء. (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ١٥٢ (٩١٤٣)، "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ١٧٩ (٧٣٩٥). (٤) "موطأ مالك" (٦٧٠). (٥) "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ١٧٧ (٧٣٩٢). (٦) "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ١٥٢ (٩١٤٤). (٧) "مسائل الكوسج" (٦٩٥، ٧٢٠)، وانظر كتابنا "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٧/ ٤٢٥ (م ٩١٥). (٨) "صحيح ابن خزيمة" ٣/ ٢٣٩. (٩) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٧ (٧٣٨٩)، ولفظه: عن مجاهد قال: إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه. ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ١٥٢ (٩١٤٢) عن مجاهد قال: يقضي؛ لأن الله تعالى يقول: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.