للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي ذر (١): لا بد من القضاء (٢).

وقد اختلف في هذِه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء (٣)، وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر: الخطب يسير (٤). وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه: نقضي يومًا مكانه (٥).

وجاء ترك القضاء عن مجاهد (٦) والحسن (٧)، وبه قال أحمد في رواية (٨)، واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام: لا بد من القضاء. لم يسنده، ولا يبين عندي أن عليهم القضاء (٩). ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك من رمضان فالقضاء


(١) أي رواية أبي ذر الهروي لـ "صحيح البخاري".
(٢) "صحيح البخاري" (١٩٥٩) ولفظه: بد من القضاء.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ١٥٢ (٩١٤٣)، "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ١٧٩ (٧٣٩٥).
(٤) "موطأ مالك" (٦٧٠).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ١٧٧ (٧٣٩٢).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ١٥٢ (٩١٤٤).
(٧) "مسائل الكوسج" (٦٩٥، ٧٢٠)، وانظر كتابنا "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٧/ ٤٢٥ (م ٩١٥).
(٨) "صحيح ابن خزيمة" ٣/ ٢٣٩.
(٩) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٧ (٧٣٨٩)، ولفظه: عن مجاهد قال: إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه. ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ١٥٢ (٩١٤٢) عن مجاهد قال: يقضي؛ لأن الله تعالى يقول: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>