للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجب بالاتفاق، فلذلك قال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان من صوم نذر.

قال ابن المنير: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فلا حرج عليهم في ذلك (١).

* * *


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>