للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غير أكل (١) أو شرب بينهما. وإنما سمي الإمساك إلى السحر وصالًا لمشابهته الوصال في الصورة، وقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواصل من سحر إلى سحر. أخرجه أحمد (٢) وعبد الرزاق في "مسنده" (٣) من حديث علي، والطبراني (٤) من حديث جابر (٥).

(قالوا: فإنك تواصل) فيه جواز مراجعة المفتي لفهم المعنى (قال: إني لست كهيئتكم) فيه أن الوصال مباح في حقه، وهو من خصائصه، بل قال الإمام (٦): هو قربة في حقه (٧).

قال الشافعي في "المختصر": فرق الله بين رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبين خلقه في أمور أباحها وحظرها عليهم، وعد منها الوصال، والحظر هو التحريم، وهو ظاهر النهي (٨).

قال البغوي: العصيان في الوصال لقصده إليه وإلا فالفطر حاصل بدخول الوقت كالحيض (٩). (إن لي مطعمًا يطعمني وساقيًا يسقيني)


(١) في (ر): أكلة.
(٢) "مسند أحمد" ١/ ١٤١.
(٣) هكذا في الأصل لكنه في "المصنف" ٤/ ٢٦٧ (٧٧٥٢) عن محمد بن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواصل من سحر إلى سحر.
(٤) "المعجم الأوسط" (٣٧٥٦).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ٢٠٤.
(٦) إمام الحرمين الجويني.
(٧) "نهاية المطلب" ٤/ ٧٢.
(٨) "مختصر المزني" ص ٥٩.
(٩) انظر: "المجموع شرح المهذب" ٦/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>