للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك حتى يستيقظ، ولا يبطل ذلك صومه ولا ينقص أجره (١).

[٢٣٦١] (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (أن بكر بن مضر) بن محمد ابن حكيم القرشي (حدثهم، عن) يزيد (بن الهاد) شيخ الليث، ابن عبد الله بن أسامة (عن عبد الله بن خباب) بخاء معجمة وباء مكررة الأنصاري، وثقه أبو حاتم (٢).

(عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تواصلوا) وفي رواية ابن خزيمة عن (٣) شعبة بهذا الإسناد عن شعبة (٤): "إياكم والوصال" (٥). (فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) بالجر يعني إلى السحر، لكن يخالفها أن شرط (حتى) الداخلة على ذي أجزأ أن يكون المجرور آخرًا وملاقيه الآخر جزاء، التقدير: فليواصل بالإمساك عن المفطرات إلى السحر. وذهب إلى هذا أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، وجماعة من المالكية مستدلين بهذا الحديث.

وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره؛ لأنه في حقيقته بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره؛ لأن القائم له في الليل والنهار أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول النهار إلى آخره، وكان أخف لجسمه في قيام الليل، وإنما الوصال صوم يومين فصاعدًا


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٢٠٧.
(٢) "الجرح والتعديل" ٥/ ٤٣.
(٣) من (ل).
(٤) زاد بعدها في (ل): عن شعبة.
(٥) "صحيح ابن خزيمة" (٢٠٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>