للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو بمعنى الرواية الأخرى.

(ولا يجهل) أي: لا يفعل شيئًا من أفعال الجهل بالصياح في غير فائدة والسفه بالكلام ونحو ذلك، ولسعيد بن منصور من طريق سعيد ابن صالح عن أبيه: "فلا يرفث ولا يجادل". قال القاضي: ورواه الطبراني (١): ولا يسخر بالراء (٢). أي: في مكان "يسخب".

قال النووي: معناه صحيح؛ لأن السخرية تكون بالقول والفعل وكله من الجهل (٣).

قال القرطبي: السخب اختلاط الأصوات وكثرتها ورفعها بغير الصواب، والجهل في الصوم هو العمل به على خلاف ما يقتضيه العلم (٤).

والجمهور حملوا النهي على التحريم، وهو الأصل في النهي، وعلى أن الصوم لا يبطل بشيء من ذلك.

وقال الأوزاعي: يبطل الصوم بالغيبة والكذب، ويجب القضاء (٥).

وأجاب الماوردي وغيره بأن المراد بطلان الثواب لا نفس الصوم (٦).

قال السبكي: وقد يقول القائل: لا يحصل ثواب الصوم وعليه إثم الغيبة إلا أن يرد توقيف. قال: ولا أعلم هل بقية الأصحاب يوافقون على بطلان الثواب أم لا؟ وقال مجاهد: خصلتان من حفظهما في


(١) هكذا في الأصل، وعند القاضي والنووي: الطبري. ولم أجدها عندهما.
(٢) "مشارق الأنوار" ٢/ ٢١٠.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ٨/ ٣١، وقال: وهذِه الرواية تصحيف.
(٤) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٣/ ٢١٤.
(٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" ٦/ ٣٥٦.
(٦) "الحاوي" ٣/ ٤٦٥، وانظر: "المجموع شرح المهذب" ٦/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>