للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي (١): ويدل على النسخ حديث أنس في قصة جعفر: ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة (٢). وهو حديث صحيح.

وأجاب بعضهم بأن الحاجم والمحجوم الذين قال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" كان يغتابان في صومهما، وقد روى البيهقي ذلك في بعض طرق ثوبان (٣). قال الشافعي: فيكون المراد بفطرهما كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة: لا جمعة لك (٤). أي: ليس لك أجرها، وإلا فهي صحيحة مجزئة.

وذكر بعضهم جوابًا آخر: إنه دعا عليهما تغليظًا لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما (٥).

(قال أبو داود: وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة)، وكذا رواه الشافعي فقال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس: فرأى رجلًا يحتجم (٦) (بإسناد أيوب) أي: المتقدم (مثله) أي: مثل ما تقدم.

[٢٣٧٠] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكر) بن عثمان


(١) "السنن الكبرى" ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٢) رواه الدارقطني ٢/ ١٨٢.
(٣) "السنن الكبرى" ٤/ ٢٦٨.
(٤) رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر ٤/ ١٠٤ (٥٣٤٦)، ورواه عبد بن حميد في "المنتخب" ٢/ ٢٠٠ (١١٤٠)، وأبو يعلى ٢/ ٦٦ (٧٠٨) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(٥) انظر: "المجموع" ٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٦) "اختلاف الحديث" (ص ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>