للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ذَرَعَه) بفتح الذال المعجمة والراء والعين المهملتين، أي: سبقه وغلبه (القيء وهو صائم) بغير اختياره (فَليسَ عَليهِ قَضاءٌ) استدل به على أن من غلبه القيء فخرج منه لا يفطر ولا قضاء عليه، وكثير القيء وقليله سواء؛ لأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها، ولا فرق بين كون القيء طعامًا، أو مرارًا أو بلغمًا أو دمًا أو غيره؛ لأن العموم داخل تحت عموم الحديث. ولا فرق في الصوم بين صوم الفرض والمسنون والمتطوع.

(وإن استقاءَ) بالمد والهمزة، أي: تقيأ مستدعيًا للقيء وطالبًا له، فإن سين الاستفعال في (استقاء) يدل على المطلب (فَلْيَقْضِ) صححه الحاكم، ورواه ابن حبان (١) والحاكم (٢) والدارقطني (٣). وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (٤).

وقد استدل به الجمهور على أن من تعمد القيء يفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء (٥)، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر مطلقًا. وهو إحدى الروايتين عن مالك، واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدًا بأنه لا كفارة عليه على [الأصح عندهم. قال: فلو وجب القضاء


(١) "صحيح ابن حبان" (٣٥١٨).
(٢) "المستدرك" ١/ ٤٢٦.
(٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٨٤.
(٤) "سنن الترمذي" (٧٢٠).
(٥) "الإجماع" لابن المنذر ص ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>