للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفر.

ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع على ترك القضاء على من] (١) ذرعه القيء، ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن (٢).

والصحيح عند الشافعي أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بأن تقيأ منكوسًا وتحفظ فيه قولان: الأول بطل صومه بناءً على أن نفس الاستقاءة مفطرة، وهو المأخذ الصحيح للحديث كإنزال المني، والثاني: لا يفطر بناء على أن الفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل (٣).

ويستثنى من قولنا -أن من تقيأ عمدًا يفطر- من كان جاهلًا بأنه مبطل لقرب عهده بالإسلام أو شيئًا ببادية كما قالوه في الأكل.

(قال أبو داودة سمعت أحمد) بن حنبل (يقول: ليس من ذا شيء) قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ (٤).

وقال البخاري: لا أراه محفوظًا (٥). وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه (٦). وقال


(١) ليس بالأصل، وألحق من "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٧٤؛ فمنه ينقل المصنف. فلعله سقط بانتقال النظر. والله أعلم.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٧٤، و"الإجماع" ص ٤٩.
(٣) انظر: "المجموع" ٦/ ٣١٩.
(٤) "معالم السنن" ٢/ ١١٢.
(٥) انظر: "علل الترمذي الكبير" ص ٤٣.
(٦) "سنن الدارمي" ٢/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>