للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثوبان (١) وفضالة بن عبيد (٢)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. وإنما معنى هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان صائمًا متطوعًا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا (٣) روي في بعض الحديث مفسرًا (٤).

وقال الطحاوي: ليس في الحديث أن القيء فطره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك (٥). وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه للعلة كقولهم: سها فسجد (٦). وكذا يؤول ما جاء في البخاري: ويذكر عن أبي هريرة أنه - يعني: من قاء - يفطر (٧). أن من تقيأ عمدًا يفطر، ويحمل قوله قبله: من قاء فلا يفطر (٨). أي: من غلبه القيء وخرج بغير اختياره فلا، ليجمع بين الأحاديث.

(قال معدان: فلقيت ثوبان) مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في مسجد دمشق) وكان خرج إلى الشام بعدما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله قاء) هذِه اللفظة هي محل الخلاف كما قال البخاري أن (ثوبان سمع أبا هريرة - رضي الله عنه -) (٩) (١٠): إذا قاء فلا يفطر. ويُذْكَر عن أبي


(١) رواه أحمد ٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٨٣.
(٢) رواه أحمد ٦/ ٢٢، والدارقطني في "سننه" ٢/ ١٨٢.
(٣) من (ل).
(٤) "سنن الترمذي" بعد حديث (٧٢٠).
(٥) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٩٧.
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٧٥.
(٧) "صحيح البخاري" قبل حديث (١٩٣٨).
(٨) "صحيح البخاري" قبل حديث (١٩٣٨).
(٩) بياض في الأصل.
(١٠) في البخاري قبل حديث (١٩٣٨): عمر بن الحكم بن ثوبان، وليس ثوبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>