للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هريرة أنه يفطر (١). والأول أصح، وأما الرواية المتقدمة: "إن استقاء فليقض". فإنها مبطلة للصوم بلا خلاف.

وقال البيهقي: محمول على القيء عامدًا (٢)، ويدل على ما رواه البزار من طريق أبي أسماء حدثنا ثوبان قال: كان رسول الله صائمًا في غير رمضان فأصابه أحسبه قيء وهو صائم فأفطر .. الحديث (٣). (فأفطر) قال في "المحكم": قاء واستقاء وتقيأ (٤). أي: بمعنى، ويقال: قاء الرجل إذا طلب القيء (قال: صدق) أبو الدرداء (أنا صببت له الوضوء) بفتح الواو يعني الماء الذي توضأ به.

وفيه الاستعانة بصب الماء في الإناء لمن يتوضأ وإحضاره إليه ولا كراهة فيه، وأما الاستعانة بالصب ففيها وجهان: أصحهما: لا يكره، وقيل: إن الاستعانة بإحضار الماء خلاف الأولى (٥).


(١) "صحيح البخاري" قبل حديث (١٩٣٨).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" ٤/ ٢٢٠.
(٣) "مسند البزار" (٤١٨٢).
(٤) "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده ٦/ ٥٩٧.
(٥) زاد في الأصل: [قال أبو داود: والصواب الذي قاله الأكثرون: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي مات في الحمام. وهما ليستا في مطبوع أبي داود وغير متناسقتين، ولا معنى لهما كمتن. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>