للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"صحيح مسلم" وغيره: من أدركه الفجر جنبًا فلا صوم له (١).

وأجاب الجمهور بأن هذِه فتيا منه وهو قوله الأول، وقد [روي عن] (٢) الحسن بن صالح مثل قول أبي هريرة، وعن الحسن، والنخعي: لا يجزئه إذا أصبح عالمًا بجنابته، وإن لم يعلم أجزأه، وروي عن الحسن، والنخعي: لا يجزئه في الفرض ويجزئه في النفل، وروي عن الحسن: يصومه ويقضيه (٣).

ومذهب الجمهور الأخذ بحديث أم سلمة، وعائشة (٤) وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}، فلما مد (٥) الله إباحة الجماع إلى الفجر علم بالضرورة أن الفجر يطلع عليه وهو جنب، فإن (٦) الغسل إنما يتأتى بعد الفجر.

(قال أبو داود: ما أقل من يقول هذِه الكلمة يعني: يصبح جنبًا في رمضان) فيه دليل لما قاله النحاة أن الكلمة تطلق ويراد بها كلام كثير؛ فإن الكلمة عندهم هي اللفظة الواحدة (٧) (وإنما الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) "صحيح مسلم" (١١٠٩) من كلام أبي هريرة.
(٢) سقط من (ر).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٩٦٧٢).
(٤) قال النووي بعدما ساق هذا الخلاف في "شرح مسلم" ٧/ ٢٢٢: ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته، وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول.
(٥) في (ر): أمر.
(٦) في (ر): فإنما.
(٧) كذا العبارة في الأصول. وهو متناقض.
قال ابن الصائغ في "اللمحة في شرح الملحة" ١/ ١٠٤: الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع عند النحويين. وعند اللغويين هي كلام مستقل بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>