للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأته ووقع عليها ليلًا، لا أن [ذلك] كان منه في النهار، انتهى (١). ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكور: وقع على امرأته في رمضان، أي: ليلًا بعد أن ظاهر منها، ووقع على امرأته أيضًا نهارًا في تلك الليلة أو في ليلة غيرها.

(فقال) زاد عبد الجبار بن عمر، عن الزهري: جاء رجل وهو ينتف شعره، ويدق صدره، ويقول (٢) .. ولحجاج بن أرطاة: يدعو ويله (٣). وفي مرسل ابن المسيب عند الدارقطني: ويحثي على رأسه التراب (٤).

واستدل بهذا على جواز هذا الفعل ممن وقعت له معصية، ويفرق في ذلك بين معصية الدين والدنيا، فيجوز في معصية الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم (هلكت) بفتح اللام في رواية ابن أبي حفصة: ما أرى أني إلا قد هلكت (٥).

وقد استدل به على أنه كان عامدًا؛ لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك فكأنه جعل المتوقع كالواقع وبالغ فيه، فعبر عنه بلفظ الماضي.


(١) كذا نقل المصنف تبعًا لشيخه ابن حجر في "الفتح" ٤/ ١٦٤ - مع خلل في نقله عن شيخه، سببه محاولته الاختصار - ولا أدري كيف وقع ذلك للحافظ ابن حجر في فهم كلام ابن عبد البر، فالذي في "التمهيد" ٢١/ ١٢: أظن هذا وهما لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها لا أنه كان ذلك منه في رمضان.
(٢) ما وقفت عليه من رواية عبد الجبار بن عمر، عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعطاء الخراساني لا عن الزهري. في "مسند الشاميين" للطبراني (٢٤٠٣).
(٣) "العلل" للدارقطني ١٠/ ٢٣٨.
(٤) السابق ١٠/ ٢٤٤.
(٥) "مسند أحمد" ٢/ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>