للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على مذهبنا ومذهب العلماء كافة في وجوب الكفارة على من جامع عامدًا في شهر رمضان.

وعلى تقدير ما تقدم فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي وهو الصحيح من مذهبنا وجمهور العلماء، وهو المشهور من مذهب مالك، وعن أحمد، وبعض المالكية منهم عبد الملك، وابن حبيب: يفطر وتجب الكفارة، وتمسكوا بترك استفسار (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - السائل وإطلاق الفتيا مع هذا الاحتمال (٢) وهذا كما قال الشافعي في الأصول ترك الاستفصال مع الاحتمال (٣) ينزل منزلة العموم في المقال (٤).

قال القرطبي: وهذا ضعيف؛ لأنه يمكن أن يقال أنه ترك استفصاله؛ لأنه قد تبين حاله وهو أنه كان عامدًا كما يدل عليه ظاهر قوله: هلكت (٥). واعتذروا عن هذا بأنه يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم؛ ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج. (فقال: ما شأنك؟ ) استفهام عن حاله، وفي رواية الأوزاعي: "ويحك ما صنعت؟ " (٦) وترجم عليه البخاري في


(١) في (ر) استفصال.
(٢) انظر: "المفهم" للقرطبي ٣/ ١٦٩، و"فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٦٤.
(٣) تكررت في (ر).
(٤) انظر: "الأشباه والنظائر" للإمام تاج الدين السبكي ٢/ ١٣٧ ثم قال بعد ذكره هذِه القاعدة عن الشافعي: وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه.
(٥) "المفهم" للقرطبي ٣/ ١٦٩.
(٦) "سنن البيهقي الكبرى" ٥/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>