للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأدب: ما جاء في قول الرجل: ويلك (١).

فيه سؤال من رآه منزعجًا عن حاله ليدله على ما فيه نفعه. (قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد ما تعتق) بضم أوله (رقبة) بالنصب. قال القرطبي: نصب على البدل من (ما) الموصوفة وهي مفعولة بـ (تجد) وإطلاق الرقبة يقتضي جواز الرقبة الكافرة، وهو مذهب أبي حنيفة (٢). والجمهور على اشتراط الإيمان بدليل تقييدها به من كفارة القتل، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد، وهي مسألة مشهورة عند الأصوليين، وبدليل أن مقصود الشارع بالعتق تخليص الرقاب من الرق ليتفرغوا إلى عبادة الله تعالى ونصر المسلمين، وهذا مفقود في الكافر، ويدل على هذا حديث السوداء: "أعتقها فإنها مؤمنة" (٣).

(قال: لا) تقدم في حديث سلمة صخر: قال: ما أملك غيرها وضرب صفحة رقبته (قال: فهل تستطيع) أي: تقوى وتقدر (أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) أي متواليين، وهو حجة للجمهور في اشتراط التتابع في الكفارة على ابن أبي ليلى إذ لم يشترط (٤).

وفي رواية الدارقطني قال: إني لا أدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك (٥). لكن في إسناده مقال: وفي رواية ابن إسحاق: فهل لقيت ما


(١) "صحيح البخاري" (٦١٥٩).
(٢) "الأصل" ٣/ ١٩٨.
(٣) "المفهم" للقرطبي ٣/ ١٧٠، والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (٥٣٧).
(٤) انظر: "المفهم" للقرطبي ٣/ ١٧٠، و"شرح النووي على مسلم" ٧/ ٢٢٨.
(٥) " العلل" للدارقطني ١٠/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>