للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ضحكه كان تبسمًا على غالب أحواله، ورواية البخاري: حتى بدت أنيابه (١). وفي رواية ابن إسحاق: حتى بدت نواجذه (٢). وظاهرها بين الروايتين على أن المراد بالضحك ما فوق التبسم؛ فإن الثنايا تبين بالتبسم.

قيل: كان لا يضحك إلا بأمر يتعلق بالآخرة؛ فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم.

(وقال: فأطعمه) بفتح الهمزة (إياهم) وفي رواية لابن خزيمة في حديث عائشة: "عد به عليك وعلى أهلك" (٣).

تخيل قوم من هذا الكلام سقوط الكفارة عن هذا الرجل، فقالوا: هو خاص به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبين استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعي المرجوح.

قال السبكي: ولا نعلم أن أحدًا قال بأنه يجوز صرفه لنفسه.

قال القرطبي: وليس في الحديث ما (٤) يدل على سقوطها، بل نقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بيَّن له ما يترتب على جنايته من الكفارة لزم الحكم وتقرر في الذمة، ثم لما تبين من حاله هذا أنه عاجز عن الكفارة سقط عنه (٥) القيام بما لا يقدر عليه في تلك الحال، ويبقى


(١) "صحيح البخاري" (١٩٣٦، ٥٣٦٨، ٦١٦٤).
(٢) رواها البزار (٨٠٧٣).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (١٩٤٧).
(٤) في (ر): فيما.
(٥) في (ر): عند، والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>