للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحدًا أكثر صلاة منه (١). مات في خلافة يزيد بن عبد الملك (٢).

قال ابن قدامة: وهو رواية ثابتة (٣) عن أحمد، وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي كما تقدم (٤). وإليه نحا إمام الحرمين، ورد بأن الأصل عدم الخصوصية.

وقال بعضهم: هو منسوخ، ولم يبين قائله ناسخه، وقيل: المراد بقوله: "أطعمه إياهم" الذين أمر بصرفها إليهم ممن لا يلزمه نفقتهم من أقاربه وغيرهم، وهو قول بعض الشافعية، وضعف بالرواية السابقة: "أطعمه عيالك". لكن قد يدخل الذين لا يلزمه نفقتهم في العيال، وقيل: لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم، وهذا هو ظاهر الحديث، وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه.

وقال الشيخ تقي الدين: أقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة [بل على جهة التصدق] (٥) التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة، فإنه كان من أهل الصدقة لما ظهر له من حاجتهم، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك (٦).


(١) أي: من عراك. والأثر رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (١٨٧٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٩٣١).
(٢) "الطبقات الكبرى" ٥/ ١٩٦.
(٣) كذا في الأصل، وعند ابن قدامة (ثانية).
(٤) "المغني" ٤/ ٣٨٥.
(٥) سقط من (ر).
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٧١ - ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>