للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(زاد فيه الأوزاعي: واستغفر الله تعالى) وتاب إليه وعزم أن لا يعود، ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بإعسار المقارن لسبب وجوبها، وهو هلال شوال، لكن الفرق أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة (١).

[٢٣٩٢] (حدثنا القعنبي، عن ابن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد ابن عبد الرحمن) بن عوف المذكور (عن أبي هريرة أن رجلًا أفطر في) شهر (رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة، أو يصوم، أو يطعم ستين مسكينًا) استدل به مالك وأصحابه على أن الكفارة على المجامع واجبة على التخيير، إلا أنه يستحب عندهم الإطعام لشدة الحاجة إليه، وخصوصًا بالحجاز؛ لأن الوارد فيه أو (٢) التي للتخيير موضوعة كما في كفارة اليمين، ورده بعضهم بأن أو ليست للتخيير، بل للتفسير والتقدير فيه أنه أمر رجلًا أن يعتق رقبة أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن (٣) عجز عنهما.

وذكر الطحاوي أن سبب إتيان (٤) بعض الرواة بالتخيير أن ابن شهاب الزهري راوي الحديث قال في آخر حديثه: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا (٥). وكذلك رواه الدارقطني في "العلل" من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٧١.
(٢) في الأصل: أن. والمثبت للصواب كما في "شرح مسلم" ٧/ ٢٢٧.
(٣) سقط من (ر).
(٤) في (ر) إثبات.
(٥) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>