للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك. وفيه نظر؛ لأن بعض أهل (١) الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته (٢).

قال البيهقي في "الخلافيات": هذِه السنة ثابتة لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها. ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. أي: فيكون صوم الولي لازمًا [من مذهبه] (٣)؛ فإن الجديد من مذهبه أن من مات بعد التمكن لا يصوم عنه وليه، بل يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام وصححه معظم أصحابه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكن اختار النووي الصيام عنه، وذكر أن جماعة من محققي الأصحاب الجامعين بين الحديث والفقه اختاروه (٤).

[٢٤٠١] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي قال (أنا سفيان) الثوري (عن أبي حَصِين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، هو عثمان بن عاصم، تابعي مشهور (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصُح (٥) أُطعِم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه).

(قال أبو داود: هذا) أي: الصيام عن الميت (في) الصوم (النذر) أما غيره فلا يصوم عنه وليه (وهو قول) الليث و (أحمد) وإسحاق وأبي عبيد حملًا لعموم هذا الحديث على المقيد الذي رواه ابن عباس: جاءت


(١) سقطت من (ر).
(٢) انظر: "فتح الباري" ٤/ ١٩٣.
(٣) في (ر): لمذهبه.
(٤) "المجموع شرح المهذب" ٦/ ٣٦٩.
(٥) أي: لم يبرأ من مرضه. وفي بعض نسخ أبي داود (ولم يصم).

<<  <  ج: ص:  >  >>