للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك". رواه مسلم (١). وفي بعض طرق البخاري: إن أختي ماتت (٢).

وستأتي (٣) الأحاديث في باب قضاء النذر على الميت، وباب: من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن شاء الله تعالى.

قال ابن حجر: وليس بين الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما، فإن حديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة هذا فهو مقرر لقاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس، أي: الآتي في النذر: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله حق أن يقضى" (٤)، وأما رمضان فيطعم عنه، وأما المالكية فأجابوا عن حديث عائشة - هذا بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، كعادتهم، واحتج القرطبي (٥) بزيادة [ابن] (٦) لهيعة: "إن شاء"؛ فإنها تدل على عدم الوجوب، والله أعلم (٧).


(١) "صحيح مسلم" (١١٤٨).
(٢) علقه البخاري بعد حديث (١٩٥٣).
(٣) في (ر): وسيأتي في.
(٤) يأتي برقم (٣٣١٠)، رواه البخاري (٧٣١٥).
(٥) "المفهم" للقرطبي ٣/ ٢٠٩.
(٦) من "فتح الباري"، وسقط من المخطوط.
(٧) "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>