للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو ثم، ولو كان ما يحكيه لجيء به في أول النسق وإنما هو بتاء التأنيث للحمولة، و (أوى) لازم متعدي بلفظ (١) واحد، والأكثر في المتعدي المد، وفي الحديث: "لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين" (٢). أي: يؤويه، والمعنى: من كانت له حمولة ولم يكن مشقوقًا عليه في الزاد، بل ترده الحمولة إلى حال شبع ورِي فليصم رمضان، وهو على الاستحباب (فليصم) فيه دليل لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، فإن كان راكبًا ويحصل له ولدابته ما يحتاجان إليه من الأكل والشرب بلا تعب، فإذا قوي عليه بهذا وغيره فالصوم أفضل وإلا فالفطر أفضل لظاهر هذا الحديث، ولأن من خير بين الصوم والفطر فالصوم أفضل كالتطوع، ومن دخل عليه شهر (رمضان) وهو مسافر فليصمه (حيث أدركه) أي في المكان الذي دخل عليه الشهر فيه، ويحتمل أن تكون (حيث) هنا للزمان فإنها تأتي بمعنى (حين) كما ذكره ابن مالك. فيكون المعنى: أن المسافر يصوم حين يدخل عليه الشهر في السفر.

[٢٤١١] (حدثنا نصر بن المهاجر) المصيصي ثقة (حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث) السوري حافظ حجة (حدثنا عبد الصمد بن حبيب) قال (حدثني أبي، عن سنان بن أبي سلمة عن المحبق - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أدركه رمضان في السفر .. فذكر معناه) أي فليصمه حيث أدركه.


(١) بعدها في (ل): متعد.
(٢) رواه النسائي ٨/ ٨٥ بنحوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>