للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما فأباحه في أثناء النهار (١).

وقال الشافعي (٢)، ومالك (٣)، والأوزاعي (٤)، وفي رواية عن أحمد (٥): لا يباح له فطر ذلك اليوم؛ لأنَّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، وفرقوا بين الصوم والصلاة بأن الصلاة المقصورة إذا نوى إتمامها لزمه إتمامها بنيته بخلاف الصيام (٦).

وإذا قلنا بهذا فلا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره ويجاوزها ويخرج من بنائها، وقد روى البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنَّه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه (٧).


(١) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر ٣/ ١٤٤.
(٢) "الأم" ٣/ ٢٥٧.
(٣) "المدونة" ١/ ٢٧٢.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق" لكوسج م (٧٨٢).
(٥) السابق.
(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة ٣/ ٣٣.
(٧) "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>