للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن أقدم فصام يوم العيد، فعن أبي حنيفة ينعقد (١)، وخالفه الجمهور، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر، وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء (٢)، وعن مالك في رواية: يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا (٣).

[٢٤١٧] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، ثقة (عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين: يوم) بالجر بدل مما قبله (الفطر، ويوم الأضحى) أجمع العلماء على تحريم صوم يوم الفطر، وعندنا وعند أكثر العلماء لا يصح ولا ينعقد نذره كأيام الحيض.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويلزمه صوم غيرهما، فإن صامهما أجزأه مع التحريم، ووافق أنَّه لا يصح عن النذر المطلق (٤). (وعن لِبْسَتين) بكسر اللام؛ لأنَّ المراد هيئة اللبس المذكورة لا المرة الواحدة (الصَّمَّاء) بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد والجر، (و) هي (أن يحتبي الرجل) فالاحتباء أن يقعد الرجل على أليته وينصب ساقيه ويشتمل عليهما بالشملة التي تعرف بهذا الاسم (في الثوب الواحد) أي: بالثوب الواحد ليس عليه غيره.


(١) انظر: "النتف" ١/ ١٤٦.
(٢) "الأصل" ٢/ ٢٤٢.
(٣) "المدونة" ١/ ٢٨٢. انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ٢٣٩.
(٤) "الأصل" ٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>