للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده (١). سميت هذِه الهيئة صماء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، فعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف منه بعض العورة وإلا فيكره (٢).

(وعن الصلاة في ساعتين) وهما (بعد) صلاة (الصبح) توضحه رواية عمرو بن عبسة في مسلم: "صل صلاة الصبح ثمَّ أقصر عن الصلاة حتى ترتفع فإنها تطلع (٣) بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار" (٤). (وبعد) صلاة (العصر) وفي رواية عمرو: "حتى تصلي العصر ثمَّ أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار". وكراهة الصلاة في هذين الوقتين كراهة تحريم على الأصح، ولا تصح الصلاة المكروهة فيها.


(١) انظر: "غريب الحديث" لابن سلام ٢/ ١١٧ - ١١٨، "النهاية في غريب الأثر" ٣/ ١٠٦.
(٢) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٤/ ٧٦.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) "صحيح مسلم" (٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>