للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخاط وغَيره. قال شَيخنا ابن حجر - مَتع الله ببقائه -: ولم أرَ في شيء من طرق هذا الحَديث تَقييد ذلك (بعدد، نعم) (١) ذكرهُ ابن المنذر من طريق يُونس عن الزهري، وكذا ذكرهُ أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان (٢).

[(ثم غسل) ورواية الخطيب: وغسل (وجهه)] (٣) ورواية: (ثم) أكثر، وفيه دلالة على تأخير غسْل الوَجه عن المضمضة والاستنشاق.

وقد ذكرُوا أن حكمة ذلك اعتبَار أوصَاف الماء، لأن اللون يدرك بالبَصر، والطعم يدرك بالفم، والرِّيح يدرك بالأنف، وسَيأتي ذكر حكمة الاستنثار فيما بَعده، وقدمت المضمضة والاستنشاق وهما سُنتان على الوَجْه وهو مفروض؛ احتياطًا للعَبادة.

(ثَلاثًا) فيه أن السُّنة تثليث غسل الوَجه بالإجماع، بل أوجبهُ بَعض العُلماء (وَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى) فيه أن السُّنة تقديم اليد اليُمنى.

وزَعَمَ المرتضى الشيعي أنَّ الشافعي في القديم كانَ يُوجب تقديم اليُمنى (٤) للحَديث الآتي: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" (٥) (إِلَى المرْفقِ) بفتح الميم وكسر الفاء (٦) كمسجد، وبالعكس لغتان سُمي بذلك؛ لأن الإنسان يرتفق به بالاتكاء عليه (ثَلاثًا) فإن شك في عدد


(١) في (ص): بعددهم.
(٢) "فتح الباري" ١/ ٣١٢.
(٣) بياض في (ل).
(٤) "الشرح الكبير" ١/ ١٢٧.
(٥) سيأتي تخريجه برقم (٤١٤١).
(٦) في (ص، س، ل): الراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>