للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها أخذ بالأقل؛ لأنه الأصل كما في عدد الركعات.

(ثُمَّ اليُسْرى) فعَلَ فيها فعلًا (مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) هو بحذف الباء في الرواية، وفيه حَذف تقديره: مسَح رأسه بالماء. فمسح متعد لمفعُولين: أحَدُهما: بِنَفسه، والثاني: بالباء، ولم تخير العرب بين المفعولين في هذِه الباء بل عينتها لما هُو آلة المسح، فإذا قلتَ: مسحتُ يدي بالحائط، فالرطوبة الممسوحَة على يدك والحائط هو الآلة التي أزلت بهَا عن يدك، وإذا قلتَ: مَسَحتُ الحائط بيدي. فالشيء المزالُ هو على الحائط، ويدك هي الآلة المزيلة، وكذلك: مَسَحت يدي بالمنديل، المنديل: الآلة؛ لأن (١) التنشف إنما وقع في المنديل لا في يَدك هذِه قاعدة عربيَّة، ولم تجز العرب في ذلك حَيث قال (٢): مَسَحْتُ رأسي، فالشيء المزَال إنما هو عن (٣) الرأس، وحيث قال برأسي، فالشيء المزال عن غَيرها (٤) وقد أزيل.

(ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَى ثَلاثًا) فيه دليل على ما قال أكثر أهل العلم أن الوَاجب في الرجلين غسلهما، وفعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مُبين للآية.

وقال ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين (٥).

(ثُمَّ) غسْل (الْيُسْرى مِثْلَ ذَلِكَ) أي: ثلاثًا (ثُمَّ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ


(١) في (ص، س، ل، م): والمنديل بيدي.
(٢) في (م): قالت.
(٣) في (م): على.
(٤) في (م): غيرهما.
(٥) "المغني" ١/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>