للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة، وروي عن عائشة.

وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت به حقّا، وإلى ذلك ذهب الجمهور.

وللجمع بين الأحاديث وزوال التعارض، قال السبكي: أطلق أصحابنا كراهة صوم الدهر لمن فوت حقّا ولم يوضحوا هل المراد الحق الواجب أو المندوب؟

ويتجه أن يقال: إن علم أنَّه يفوت حقّا واجبًا حرم، وإن علم أنَّه يفوت حقّا مندوبًا أولى من الصيام كره وإن كان يقوم مقامه فلا، وإلى ذلك أشار ابن خزيمة (١).

(قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ ) في جميع الدهر (قال: أَو يُطيقُ ذلك أحد؟ ) الهمزة أصلها الاستفهام، وهي هنا للتوبيخ، وأما الواو التي بعدها، فقال الأخفش: هي زائدة (٢). والصحيح أنها واو العطف مفتوحة على أصلها، والأصل تقديم هذِه الواو على همزة الاستفهام، والتقدير: وأيطيق ذلك أحد؟ وإنما قدمت الهمزة على الواو لأنَّ لها صدر الكلام، والزمخشري يذهب إلى أن ثَمَّ محذوفًا معطوفًا عليه مقدرًا بين الهمزة وحرف العطف (٣).

(قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: ذلك صوم داود -عليه السلام -)، وسيأتي عليه الكلام في الباب بعده. (قال: يا رسول الله


(١) (٢١٥٢)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ٢٢٢.
(٢) "معاني القرآن" ١/ ٣٣٣، وفيه أنها للعطف دخلت عليها ألف الاستفهام.
(٣) "الكشاف" ٢/ ٦٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>