للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مواساة (١) لأزواجه وتطييبًا لقلوبهن وتحسنًا لعشرتهن.

وفيه: أن من يعزم (٢) على فعل طاعة أنه يجوز له تركها، بل يكون الأفضل تركها لمصلحة يترجح فعلها على تلك الطاعة، ولا يقال إن في هذا ترك حق الله لحق الآدميين؛ لأن حسن المعاشرة وطلب تطييب قلوب الآدميين من حق الله تعالى، وتأخيره -صلى الله عليه وسلم- الاعتكاف إلى ما بعده، دليل على أن من عزم على طاعة وتركها لعارض يعزم على فعلها فيما بعد ذلك؛ فإن الصدق في العبادة أن يتمم ما عزم على فعله.

(إلى العشر الأُوَل) فيه: أن من عزم على عبادة وتركها يأتي بها في أول زمان يمكنه الفعل فيه (يعني: من شوال) فيه دليل على الاعتكاف لا يختص برمضان، وإن كان الأفضل في رمضان.

وفيه: ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة، وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه، و [إن كان الأفضل] (٣) أن يأتي به ويجتهد في الإخلاص.

وفيه: أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاؤه له على طريق الاستحباب؛ لأنه كان إذا عمل عملًا داوم عليه، ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال، وأن المرأة إذا اعتكفت أو صلت في المسجد استحب لها التستر.

وفيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي وغيره أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، فإن يوم عيد الفطر كان فيه معتكفًا مفطرًا، وهو من


(١) في (ر) مساواة.
(٢) في (ر) عزم.
(٣) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>