للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس في بيته، وربما شغلنه عن التخلي للعبادة فيفوت مقصوده، وفي الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان أذن لهن، وإنما (١) منعهن من ذلك لعارض.

(وأمر أزواجه) بالنصب (بأبنيتهن فقُوِّضت) أزيلت، يقال: قوضت الخباء أزلت عمده، وفيه منع الرجل امرأته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة.

فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك؟

فيه خلاف للعلماء، فعند الشافعي وأحمد: له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع، ومنعهما مالك، وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة (٢).

قال القرطبي (٣): وتركه الاعتكاف إنما كان ذلك والله أعلم قبل أن يدخل في الاعتكاف، وهو الظاهر من مساق الحديث، فلا يكون فيه حجة لمن يقول أن من دخل في التطوع جاز له أن يخرج منه؛ فإنه إنما كان (٤) عزم عليه وأراده؛ لا أنه دخل فيه (ثم أخَّر الاعتكاف) وتركه الاعتكاف في ذلك العشر الذي كان عزم على اعتكافه إنما كان


(١) في (ر) وإن.
(٢) انظر: "المفهم" ٣/ ٢٤٦.
(٣) "المفهم" ٣/ ٢٤٦.
(٤) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>