للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١) وإحدى الروايتين عن أحمد (٢)، وهذا في الاعتكاف المنذور؛ لأن عيادة المريض ليست بواجبة فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لأجله.

وقال القاضي الماوردي: إن كان المريض من ذوي رحمه وليس له من يقوم به فهو مأمور بالخروج إليه، فإن عاد بنى على اعتكافه كالمرأة إذا خرجت لقضاء العدة ثم عادت تبني، قال: وفيه وجه شاذ أنها تستأنف (٣).

قال النووي: ونقله أيضًا السرخسي وهو اختيار لصاحب "التقريب"، وقال أحمد في الرواية الثانية وبعض السلف: يجوز له (٤). واتفق العلماء على أنه يستحب له عيادة المريض في المسجد ولو خرج لقضاء حاجته فعاد مريضًا في طريقه فإن لم يقف بسبب العيادة ولا عرج عن طريقه بسببها بل اقتصر على السلام والسؤال عنه جاز، ولا يبطل اعتكافه [خلافا للحديث المذكور، ولأنه لم يفوت زمانا بالعيادة، وإن وقف للعيادة وأطال بطل اعتكافه] (٥) وإن لم يطل فطريقان: أصحهما وبه قطع الجمهور وادعى الإمام الاتفاق عليه: لا يبطل؛ لأنه قدر يسير ولم يخرج لأجله وضبط الإمام البغوي اليسير بأن يكون قدر صلاة الجنازة، فإن وقف أكثر منه فطويل، وأما اعتكاف التطوع فلا يخفى


(١) "الأم" ٣/ ٢٦٦.
(٢) "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٧/ ٤٨٩ - ٤٩٣.
(٣) "الحاوي" ٣/ ٤٩٥.
(٤) "مسائل أحمد" رواية أبي داود ص ١٣٨. وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٧/ ٤٩٣ - ٤٨٩.
(٥) زيادة من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>