للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولا اعتكاف إلا بصوم) احتج به مالك (١) وأبو حنيفة (٢) على الصوم شرط لصحة الاعتكاف، وعن القديم قول (٣) مثل قول مذهبهما وهو قول ابن عباس لهذا الحديث.

وجوابه أنه تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف (٤). فدل على أنه لا يُشْتَرط أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتكف العشر الأول من شوال كما تقدم، ورواه مسلم بهذا اللفظ (٥) وهو متناول يوم العيد، ويلزم (٦) من صحته أن الصوم ليس بشرط، وحديث عمر الآتي في نذره كما سيأتي له مزيد.

(ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) أما اشتراط المسجد فلقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وسطح المسجد ورحبته منه فيصح الاعتكاف فيه.

واحتج بهذا الحديث الزهري وغيره على ما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع (٧)، وأومأ الشافعي في القديم إليه.

واقتضت الآية جواز الاعتكاف في كل مسجد، وهو مذهبنا (٨)


(١) "المدونة" ١/ ٢٩٠.
(٢) "الأصل" ٢/ ٢٨٠.
(٣) زيادة من (ل).
(٤) "الطبقات" لابن سعد ٧/ ٤٧٠، و"تاريخ يحيى" رواية الدوري ٤/ ٤٥٨، و"الضعفاء والمتروكون" للنسائي ص ٥٠ ت (٢٥٩).
(٥) "صحيح مسلم" (١١٧٣).
(٦) في (ر) لا، والمثبت من (ل) وهو الصواب.
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (٨٠١٧).
(٨) "الأم" ٣/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>