للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب مالك (١)، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله وأبو ثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجمعة (٢). وعن حذيفة ابن اليمان الصحابي: لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة (٣) وعن ابن المسيب: لا يصح إلا في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤).

(قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت السنة) وأخرجه النسائي من حديث يونس، وليس فيه: قالت السنة، ومن حديث الإمام مالك وليس فيه أيضًا ذلك (٥). وعبد الرحمن المذكور يقال له: عبادة، زاد هذِه الزيادة وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.

[٢٤٧٤] (حدثنا أحمد بن إبراهيم (٦) [عن أبي داود حدثنا] (٧) عبد الله ابن بديل) بضم الباء الموحدة (٨) مصغرًا (ابن ورقاء) ويقال: ابن (٩) بشر (الليثي) المكي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١٠).

(عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر -رضي الله عنه- جعل عليه أن يعتكف) فيه أن جعلت علي كذا وألزمت نفسي كذا ونحوه مما يقتضي لفظه إلزامًا


(١) "المدونة" ١/ ٢٩١.
(٢) "الأصل" ٢/ ٢٨٢، "مسائل أحمد" رواية عبد الله ص ١٩٥.
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٠١٦)، والبيهقي في "الكبرى" ٤/ ٣١٦.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٨٠٠٨).
(٥) "سنن النسائي الكبرى" (٣٣٧٠، ٣٣٧١).
(٦) في (ر) القيم.
(٧) ليست في (ر)، والمثبت من المطبوع.
(٨) سقط من (ر).
(٩) في النسخ الخطية: أبو. والمثبت من "تهذيب الكمال" (٣١٧٦).
(١٠) "الثقات" (٣٥٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>