للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس؛ خوف المرض في البلاد الوخمة، وقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للرعاء حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج فيكونوا فيه حتى يصحُّوا، واستثنى بعضهم من ذلك الخروج خوفًا من الطاعون، وقالوا (١): الخروج منه مكروه.

السادس: الخروج خوف الإذاية في المال وفي الأهل، فإن حرمة مال المسلم وأهله كحرمة دمه، بل الخروج خوفًا على البضع أولى من الخوف على المال؛ فإنه يجب الدفع عن أهله ولا يجب الدفع عن ماله، بل يجوز الدفع عنه وإن قل.

(فقال: ويحك) كلمة ترحم، قال سيبويه: تقال هذِه الكلمة لمن أشرف على الهلكة خوفًا عليه (٢).

قال النووي في "شرح مسلم" (٣): خاف عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقوى على الهجرة وترك أهله ووطنه وملازمة. المدينة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقدر على القيام بحقوقها وأن ينكص على عقبيه؛ فلذلك قال له: (إن شأن الهجرة) التي سألت عنها (لشديد) عليك فعله، ويجوز أن يكون المعنى: إن شأن الهجرة لعظيم أجره عند الله تعالى، لكنك تضعف عنه.

(فهل لك من إبل) أي: في البادية التي أنت مقيم فيها، ويشق عليك الهجرة عنها، أو أخذها معك إلى المدينة؟ (قال: نعم) لي إبل. (قال: فهل تؤدي صدقتها؛ ) أي: زكاتها التي فرضها الله تعالى، وهذا يدل


(١) في (ر): قالوا، والمثبت من (ل).
(٢) انظر: "لسان العرب" (٢/ ٦٣٨).
(٣) "شرح النووي على مسلم" (١٣/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>