للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد (١): النقاب عند العرب الذي يبدو منه محجر العين.

قوله (وهي منتقبة) جملة منصوبة على الحال من (جاءت) أي: جاءت في حال كونها منتقبة، وهذا يدل على ما حكى الإمام اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات؛ لأنهن لو جاز لهن كشف الوجه لكن كالمرد، وهذا عند خوف الفتنة، أما مع الأمن فعلى الصحيح عند النووي يحرم، والثاني لا يحرم، ونسبه الرافعي للأكثرين؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٢)، وفسر بالوجه واليدين، وما حكاه الإمام من الاتفاق معارض بما حكى القاضي عياض أنه لا يلزمها لمشر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية (٣).

وإذا قلنا بتحريم خروجهن سافرات الوجوه فيتعين عليها ستر وجهها وعينيها، فلو كانت منتقبة بنقاب صفيق يستر البشرة كما هو ظاهر الحديث إلا أنه يظهر منها محاجر عينيها، وعيناها من الوجه، فالظاهر كما صرح به بعضهم المنع؛ لأن ما حرم رؤيته حرم رؤية بعضه، وقد قيل:

وعينان قال الله كونا فكانتا ... فعولان بالألباب ما تفعل الخمر (٤)

وظاهر الحديث الجواز، فلو كان النقاب تشف منه البشرة كما هو


(١) "غريب الحديث" ٤/ ٤٦٣.
(٢) النور: ٣١.
(٣) "الشرح الكبير" ٧/ ٤٧٢.
(٤) البيت من الطويل التام الذي لزمه رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٤٨/ ١٤٩ بإسناده إليه، وله قصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>