للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغالب في هذا الزمان فينبغي أن يجيء فيه الخلاف في الاكتفاء به في الشهادة عليها، وقضية كلام الرافعي في النكاح الاكتفاء (تسأل عن ابنها) إن كان في الجَنَّة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء (وهو مقتول) في قتال الروم كما بوب عليه المصنف مع الفرس.

(فقال لها بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة) لعله أُنكر عليها ستر وجهها من النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال سؤالها، والوجه لا يستر بالنقاب إلا لخوف الفتنة، فكان الأولى كشف وجهها عند مخاطبته فيقع نظر النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجهها فتشمله البركة.

(فقالت: إن أُرزأ ابني) بضم الهمزة وهمزة في الآخر تكسر في الوصل لالتقاء الساكنين، أي: إن أُصَبْ" (١) بمصيبة موت ابني الذي (٢) هو بضعة مني (فلن: أرزأ حيائي) بمد وهمزة قبل الياء الأخيرة، أي: فلا أضم إليها مصيبة أخرى وهي ترك الحياء الذي هو من الإيمان، ولعلها إنما تركت النقاب على وجهها حياء ممن كان حاضرًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن ابنك له أجر شهيدين) ممن قتل في سبيل الله، يبشرها بما له من النعيم المقيم والكرامة عند الله ليهون صبرها على ابنها، وابنها اسمه خلاد الأنصاري قتل في بني قريظة (قالت: ولم ذاك؟ ) أي: ما سبب تضاعف أجره حتى يرغب غيره في ذلك (قال: لأنه قتله أهل الكتاب) فيه الحث على جهاد أهل الكتاب وفضله


(١) في الأصلين: أصيب، والمثبت أولى بالسياق.
(٢) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>