للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك) النكري (١).

(عن فضالة) بفتح (٢) الفاء (ابن عبيد) مصغر الأنصاري، أول مشاهده الخندق، ثم شهد المشاهد كلها، كان قاضيًا بالشام (٣) لمعاوية، ومات بها، وقبره بها معروف، يرفعه فضالة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

(أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كل الميت) أي: كل من مات من المسلمين فإنه ينقطع ثوابه و (يختم على عمله) فلا يزاد عليه ولا ينقص منه (إلا المرابط) بالنصب على الاستثناء، المرابطة عند العرب العقد على الشيء حتى لا ينحل، وأفضله رباط الخيل في الثغر كما تقدم، ويدخل فيه مواظبة (٤) الصلاة لما تقدم عن الخليل بن أحمد، ويدل عليه ما قاله أبو عمرو الشيباني (٥): يقال: ماء رابط أي: دائم لا ينزح.

وأما المرابط في سبيل الله عند الفقهاء فهو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة، فأما سكان الثغور دائمًا بأهليهم (٦) الذين يعمرون ما يسكنون فيه ويكتسبون هنالك، فهم (٧) وان كانوا حماة فليسوا مرابطين، قاله ابن عطية (٨).


(١) كذا في (ل)، وفي (ر): الكندي. وكلاهما خطأ، إنما هو: الجنبي. كما في "التهذيب" ٢٢/ ٢٠٩.
(٢) في (ر): بضم، والمثبت من (ل).
(٣) زيادة من (ل).
(٤) في (ر): مرابطة.
(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري ٣/ ٢٦٤، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ٣٢٤.
(٦) في (ر): بأهلهم، والمثبت من (ل).
(٧) زيادة من (ل).
(٨) "المحرر الوجيز" ١/ ٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>