للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن خواز منداد: إذا كان الثغر مأمونًا ممتنعًا فيجوز سكناه بالأهل والولد، وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه، إن كان من أهل القتال، ولا ينقل إليه الأهل والولد؛ لئلا يظهر العدو فيسترق ويسبى (١).

وقيل لأبي عبد الله ابن حنبل: فيخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟ فقال: كيف لا يخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين؟ وقال: كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى الشام قبل اليوم، فأنا أنهى عنه الآن؛ لأن الأمر قد اقترب، وقال: لابد لهؤلاء القوم من يوم.

قيل: فذلك في آخر الزمان، قال: وهذا آخر الزمان (٢).

قال ابن قدامة: وهذا محمول على نقلة الأهل إلى ثغر مخوف، فأما أهل الثغر فلابد لهم من السكنى بأهليهم لولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت. قال: وبلغني عن الأوزاعي أنه قال في المساجد التي بالثغر: لو أن لي عليها ولاية لسمرت أبوابها -ولم يقل: لخربتها- حتى تكون صلاتهم في موضع واحد إذا جاء النفير، وقال: يوم رباط، وليلة رباط، وساعة رباط، ومن رابط أربعين يوما (٣) فقد استكمل الرباط، روي ذلك [عن أبي هريرة، وابن عمر، وقد ذكرنا خبر أبي هريرة] (٤).


(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ٣٢٤.
(٢) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٨/ ٣٩٧ (١٣٦٥).
(٣) زيادة من (ل).
(٤) ساقطة من الأصول، وأثبتناها من "المغني" ١٠/ ٣٧٣ - ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>