للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ابن المبارك) المصري (١) (أنبأنا وهب (٢) بن الورد) بفتح الواو القرشي (أخبرنا عمر بن محمد [بن] (٣) المنكدر) أبي عبد الله (عن سمي) مصغر مولى أبي بكر (عن أبي صالح) السمان.

(عن أبي هريرة (٤)، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من مات ولم يغز) أي: قيل إن الغزو ببدنه في سبيل الله (ولم يحدث نفسه بالغزو) أي: ولم ينو الغزو (مات) وهو (على شعبة) بضم الشين، وروي: شعبة من نفاق (٥). أي: خصلة من خصال (نفاق) وأصل الشعبة القطعة من الشيء، قال عبد الله ابن المبارك: نُرى ذلك -أي: نظن ذلك- كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٦). يعني حيث كان الجهاد واجبًا، وحمله على النفاق الحقيقي، قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل. وقال غيره: إنه عام في جميع الأزمان، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف. قال: ترك الجهاد أحد شعب النفاق (٧).

وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها، وأن من لم يتمكن من فعل الخير فينبغي له أن يعزم على فعله إذا تمكن من فعله وأن ينويه (٨) لتكون نيته بد، من فعله في ذلك الوقت.

وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها


(١) كذا في الأصلين، وهو خطأ والصواب: الحنظلي التميمي المروزي. انظر ترجمته من "التهذيب" ١٦/ ٥.
(٢) كذا في (ر)، وغير واضحة في (ل)، والصواب: وهيب.
(٣) ساقطة من (ر).
(٤) ساقط من (ل).
(٥) و (٦) "صحيح مسلم" (١٩١٠).
(٧) "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ٥٦.
(٨) في (ر): يكنوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>