للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله فهل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة وقتها محدود فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف تأخير الحج، فإن وقته العمر وهو غير محدود (١).

[٢٥٠٣] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن كثير (وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجُرجُسي) بضم الجيمين ومهملة (قالا: حدثنا الوليد بن مسلم) الدمشقي (عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي: من لم يغز) بنفسه (أو يجهز غازيًا) بما يحتاج إليه في غزوه من العدة والسلاح والحمل والنفقة وغير ذلك، ويحصل هذا الأجر لكل جهاز قليله وكثيره (أو يَخْلُف) بفتح أوله وسكون الخاء وضم اللام (غازيًا) بالقيام (في أهله) من النساء والبنين، وعلى أمواله وخدمته (٢)، ويدخل فيه كل من خلف الغازي (بخير) من قضاء حاجة لهم أو ذب عنهم (أصابه الله) تعالى (بقارعة) أي: داهية من شدائد الدهر تقرع قلبه بالخوف، والهاء فيه للمبالغة، وتكون في البدن والمال، يقال: قرع الفناء إذا خلا من الماشية، ونعوذ بالله من قَرَعِ الفِناءِ وصَفَرِ الإناء (٣).

(قال يزيد بن عبد ربه) الجرجي (٤) بفتح (٥) الجيمين وبينهما مهملة


(١) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ٥٦.
(٢) في (ر): وحرفته. والمثبت من (ل).
(٣) أيَ: خُلُوِّ الديار من سُكانها، والآنيةِ من مُسْتَوْدعاتها. انظر: "لسان العرب" ٨/ ٢٦٢.
(٤) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: الجرجسي.
(٥) كذا في الأصلين، مع أنه قال في أول الحديث: بضم. قلت: وبضم هو الصواب. انظر: "الأنساب" للسمعاني ٣/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>