للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا من كلام الله تعالى لئلا يدخل بين كلامي الله كلام الآدميين، ولا يحتاج إلى أن يعيد الاستعاذة ولا التسمية. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار الذين أضرت بهم ومنعتهم الجهاد كالعمى والعرج والمرض، فأما الأعمى فلا جهاد عليه للآية، لكن على الأعور والأعشى، وأما الأعرج البين عرجه ولو في إحدى رجليه وإن وجد مركوبًا وأمكنه الركوب، وأما المريض فالمراد به المانع من القتال والركوب إلا بمشقة شديدة ومثلة ابن الصباغ بالحمى المطبقة ولا عبرة بصداع ووجع ضرس وحمى خفيفة. (الآية كلها) إلى آخرها.

وفيها: أن الجهاد فرض كفاية [ليس بفرض عين. وفيه: رد على من يقول إنه كان في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض عين وبعده فرض كفاية] (١)، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهذِه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى [في ذلك، (٢): {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} (٣) (قال زيد) ابن ثابت: هذِه الآية (أنزلها الله وحدها) يعني: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ} (فألحقتها) {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} (٤).

(والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف بها، وجواز الحلف من غير استحلاف (لكأني) هذِه اللام جواب القسم (انظر) الآن (إلى مُلحَقها) بضم الميم موضع الإلحاق ويجوز فتحها، وهو أرجح؛ لأن ماضيه


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٣) النساء: ٩٥، الحديد: ١٠.
(٤) النساء: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>