للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: آذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغزو) آذن بمد الهمزة -أي: أعلم بالخروج، ومنه: آذنت الدنيا بصرم (١) - وفتح الذال المعجمة، فيه الإعلام بوقت الجهاد ليستعدوا له.

(وأنا شيخ كبير) هو كالعلة لطلب الخادم بالأجرة؛ لأن الصحابة كانوا مهنة أنفسهم (ليس لي خادم) فيه دليل على أنه كان في الإقامة بلا خادم لسهولة أمر الإقامة (فالتمست) حين أذن بالغزو (أجيرًا) للخدمة في السفر. فيه دليل على جواز اتخاذ الخادم عند الحاجة إليه (يكفيني) ما احتاج إليه في الغزو. وفيه دليل على صحة الاستئجار للخدمة في السفر، فإن قال: على أن يكفيني ما أحتاج إليه في السفر من الخدمة. فيدخل فيه الخدمة في النهار وفي أول الليل إلى الفراغ من العشاء الآخرة، لكن يشترط أن يعين مسافة الغزو فيقول: خمسة فراسخ أو عشرة فراسخ وإن استأجره يومًا أو شهرًا لم يدخل فيه أول النهار (٢)، وظاهر الحديث يدل على أنه إذا قال: يكفيني ما أحتاج إليه من الخدمة. أنه يصح، وإن كانت الخدمة مجهولة، ويحمل على العادة [في أمثاله] (٣).

(وأُجْرِي له) بضم الهمزة أوله (٤) (سهمَه) أي: الذي يحصل له من الغنيمة (فوجدت رجلاً) فيه حذف، تقديره: فاستأجرته على ذلك.


(١) جزء من حديث رواه مسلم (٢٩٦٧) من كلام عتبة بن غزوان.
(٢) في (ل): الليل، والمثبت من (ر).
(٣) ساقطة من (ر).
(٤) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>