للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فلما دنا الرحيل) بالحاء المهملة، أي: الارتحال إلى الغزو (أتاني، فقال: ما أدري ما السُّهمان) بضم السين جمع سهم، وهو النصيب، أي: ما أدري قدر ما يحصل لي، وشرط الأجرة أن تكون معلومة وإن استأجر بمجهول وعمل استحق أجرة المثل.

(وما يبلغ سهمي) من الغنيمة فإنه مجهول (فسمِّ لي شيئًا) معلومًا، سواء (أكان السهم) في الغنيمة موجودًا (أو لم يكن) وفي هذا مثال لكان التامة التي لا تحتاج إلى خبر، والتقدير: سواء وجد السهم أو لم يوجد، ومثله النحاة بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} (١) (فسميت له) أي: عينت له أجرته (ثلاثة دنانير) لعل المراد به ثلاثة (٢) مثاقيل.

(فلما حضرت) أي: وجدت (غنيمتُه) من الغزو (أردت أن أُجريَ له سهمه) الذي ذكرته له أولًا (فذكرت) الثلاثة (الدنانير) التي عينتها له ثانيًا (فجئت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -) فيه دليل على اعتنائهم بالسؤال عما يطرأ لهم (فذكرت له أمره) أي: أمر الأجير في المرة الأولى والثانية (قال: ما أجد) يحصل اله في غزوته هذِه في الدنيا والآخرة) أي: يحصل من أجرته في الدنيا ومن ثوابه في الآخرة (إلا دنانيره التي سمَّى) وهي الثلاث لا غير ذلك.

قال أصحابنا: وإذا حضر الوقعة أجير استؤجر لسياسة الدواب وحفظ المتاع أو لعمل آخر معلوم، نظر إن لم يقاتل لم يستحق من الغنيمة شيئًا، وإن قاتل فثلاثة أقوال:


(١) البقرة: ٢٨٠.
(٢) في النسخ: ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>