للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكبائر) جمع كبيرة، وهي التي يجب الحد في فعلها، وفيه حجة لمذهب الشافعي أن الصلاة - قال ابن المنذر: - خلف من لا نكفره ببدعته جائزة (١).

قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلى خلفه البتة (٢). وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر أعيد؟ قال: نعم، أعد. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: الذي صليت وحدك (٣). وفي معنى شارب الخمر كل فاسق فلا يصلى خلفه، نص عليه أحمد (٤)؛ لما روى جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على منبره يقول: "لا تؤمن امرأة رجلًا ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه أو سيفه". رواه ابن ماجه (٥).

قال [ابن قدامة] (٦): وهذا يعني: حديث ابن ماجه أخص من حديث الدارقطني: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله" (٧)، فتعين تقديم


(١) "الأوسط" ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وانظر: "الأم" ٢/ ٣٠٢.
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) "مسائل أبي داود" (٢٩٩، ٣٠٠)، وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
(٤) وعنه رواية أخرى أن الصلاة خلف الفاسق جائزة، وهو مذهب الشافعي انظر: "المغني" ٣/ ١٩ - ٢١.
(٥) "سنن ابن ماجه" (١٠٨١). وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" ٤/ ٤٣٤، والألباني في "ضعيف الجامع" (٦٣٨٦).
(٦) زيادة لابد منها، فالكلام هنا لابن قدامة كما في "المغني" ٣/ ١٩.
(٧) "سنن الدارقطني" ٢٠/ ٥٦ من حديث ابن عمر: ورواه أيضًا تمام في "الفوائد" ١/ ١٧٣ (٤٠١)، وابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (٧٣٠ - ٧٣٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>