للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث جابر، وحديث: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله" أخص من الحديث الأول، والحديث الأول نقول به في الجمع والأعياد، وتعاد، وهو مطلق، فالعمل به في موضع يحصل الوفاء [بدلالته] (١)؛ لأنه قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن إمام قال: أصلي لكم رمضان بكذا وكذا درهمًا. قال: أسأل الله العافية لا يصلى خلف هذا كما لا يصلى خلف من لا يؤدي الزكاة ولا خلف من يشارط، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط. ومذهب الشافعي الجواز خلف الكل للحديث، واستدل بأن ابن عمر كان يصلي مع الحجاج (٢)، والذين كانوا في زمن الوليد بن عقبة كانوا يصلون خلفه وقد شرب الخمر وصلى الصبح أربعًا وقال: أزيدكم. رواه مسلم (٣). فصار هذا إجماعًا (٤).

وأجاب المانعون الجواز بأن حديث: "كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا" حديث منقطع؛ لأن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة كما قال المنذري (٥) وغيره.


=وضعفه الدارقطني، والألباني في "الإرواء" ٢/ ٣٠٥.
(١) زيادة من "المغني".
(٢) انظر ما رواه البخاري (١٦٦٠، ١٦٦٢).
(٣) "صحيح مسلم" (١٧٠٧).
(٤) انظر: "المغني" ٣/ ٢٠، "الأم" ٢/ ٣٠٢.
(٥) "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>