للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أراد أن يغزو) فرأى في القوم قلة الظهر (فقال: يا معشر) المعشر: الجماعة من الناس (المهاجرين والأنصار) قيل: المهاجرون الذين صلوا إلى القبلتين، ففي ندائهم استئناس لهم وحثهم على ما يذكرهم (إن من) معناها التبعيض. أي: بعض (إخوانكم) وهو في الأصل صفة لقوله بعده (قومًا) أي: ظهروا في الغزو معنا (ليس لهم مال) يملكونه، فمال هنا نكرة في معنى العموم، فيعم نفي (١) جميع المال، فتقديره: لا يملكون (٢) شيئًا من المال، وفيه دليل على أن شاهد الإعسار إذا قال: أشهد أنه ليس له مال أن شهادته هذِه صحيحة مقبولة. وإن كان يملك من المال في الغزو يستثنى شرعًا، وهو ثياب البدن وقوت يومه وسكناه، ويدل على هذا أن من أخبر عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - لابد أن يكون عليهم ما يستر عورتهم، وأن منهم من يملك قوت يومه، وقد قال أصحابنا: لا يمحض الشاهد النفي، كقوله لا يملك شيئًا، بل (٣) يقول: أشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه. [كذا قال الرافعي وغيره (٤)، وأن محض النفي ينضم إليه وهو معسر، وفي الحديث دليل على أن الحالف إذا قال: والله لا يملك فلان شيئًا، وكان يملك قوت يومه وثياب بدنه] (٥) لا يحنث؛ لأن استثناءه معلوم شرعًا.


(١) ساقطة من (ر).
(٢) في (ر): يملك.
(٣) ساقطة من (ر).
(٤) "الشرح الكبير" للرافعي ١٠/ ٢٣٠، وانظر: "حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب" ٢/ ٤١٨.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>