للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحقيقة الشرعية في الصلاة عليه أنها صلاة الجنازة، وحمله بعضهم على أن المراد بالصلاة: الدعاء، أي: دعا له كالدعاء للميت، وفي هذا دليل لمذهب أبي حنيفة والثوري (١)، واختاره المزني من أصحاب الشافعي (٢)، وروي عن أحمد أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه (٣)، لكن هذا فيمن قتله المشركون، أما من جرح بسيف نفسه فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن في "فروق الجويني" من الشافعية أن من ارتد إليه سيفه يغسل ويصلى عليه عند كثير من أصحابنا (٤)، ويدل عليه قول الشافعي في البويطي: كل من قتله كذا وكذا، أو غريق، أو حريق، أو غير ذلك فإنهم يغسلون ويصلى عليهم إلا من قتله أهل الحرب في المعركة، فخرج من هذا المجروح بسيف نفسه، فإنه يصلى عليه ويستدل له بهذا الحديث، لكن الحديث لم يذكر فيه الغسل، ففيه حجة ظاهرة لمذهب أبي حنيفة المتقدم ومن تبعه.

(ودفنه، فقال: يا رسول الله أشهيد هو؟ ) هذا الاستفهام يدل على أنهم شكوا في أمره كما تقدم في ابن الأكوع (قال: نعم) أي: هو شهيد عند الله (وأنا له شهيد) بأنه مات شهيدًا.


(١) انظر: "الحجة على أهل المدينة" ١/ ٣٥٩، "شرح معاني الآثار" ١/ ٥٠٥، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٩٦ (٣٧٥).
(٢) انظر: "البيان" للعمراني ٣/ ٨٥.
(٣) انظر: "مسائل أحمد برواية ابنه صالح" (١٣٤١).
(٤) "الجمع والفرق" ١/ ٦٤٢ (٢٠٧). قال النووي: وهذا الوجه شاذ مردود.

<<  <  ج: ص:  >  >>