للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال كونها (صالحة) للأكل منها، أي: غير محرم أكلها ولا مكروه، فلا يجوز الأكل مما عينه للنذر، كما لا يجوز للمحرم أن يأكل مما صيد له ولا ما ذبحه مجوسي أو وثني ولا ما ذبحه مسلم، وليس فيه حياة مستقرة، أو فيه حياة مستقرة لكنه لم يقطع تمام الحلقوم والمريء ونحو ذلك.

[٢٥٤٩] [(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا مهدي) بن ميمون (ثنا) محمد بن عبد الله (ابن أبي يعقوب) الضبي (عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي) بن أبي طالب] (١) (عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب: ([قال: ] (٢) أردفني رسول الله خلفه ذات يوم) فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وكثرة تواضعه - صلى الله عليه وسلم - ورفقه بمن معه لاسيما إن كان من أقاربه، وأن صاحب الدابة أحق بمقدمها.

(فأسر إليَّ حديثًا) فيه دليل على جواز المناجاة مع حضور ثلاثة فأكثر؛ لأنه لا يكون سرًّا إلا مع حضور غيره، وورود النهي أن يتناجى اثنان دون الثالث (٣)، فيحتمل على أنه كان معه جماعة (لا أحدث به أحدًا من الناس) فيه دليل على استحباب كتمان السر إذا كان فيه مصلحة، لاسيما إذا كان المتكلم كبير القدر. (وكان أحب) بالرفع (ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته) أي: لقضاء حاجته.

فيه دليل على استحباب الكناية عما يستقذر منه إلا لحاجة (هَدَفًا) بمفتوحات، وهو كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيره (أو


(١) زيادة من (ل).
(٢) زيادة من "سنن أبي داود".
(٣) رواه البخاري (٦٢٨٨) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>