للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجوع والعطش والتعب والمشقة. وفيه الأمر بالقيام بحقوقها الواجبة والمندوبة من العلف والسقي الذي يكفيها، أو تمكينها من الرعي، فإن امتنع أجبره الحاكم على الواجب من ذلك.

وقال أبو حنيفة (١): لا يجبره السلطان، بل يأمره به (٢) كما يأمره بالمعروف وينهاه (٣) عن المنكر؛ لأن البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم؛ لأنها لا تتكلم ولا يصح منها الخصومة ولا يقتص (٤) منها خصم، فصارت كالزرع والشجر والجواب عن قول أبي حنيفة: أن البهيمة حيوان تجب نفقته كالعبد، فكان للسلطان إجباره عليه، بخلاف الزرع والشجر؛ فإنه لا يجب سقيه، لكن يكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان.

(التي ملكك الله إياها) فيه دليل على أنه إذا وجد في دار الآدمي أو بستانه شيئًا من حيوان أو غيره وادعى أنه ملكه حكم له به (٥) بمجرد دعواه إذا لم يكن له منازع، ولهذا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه ملكه من غير بينة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ملكك الله إياها" أي: أنعم عليك به فلا تقابل نعمة الله بمعصيته، بل بالشكر والإحسان إلى ما أنعم عليك به، ثم ذكر بيان ذلك فقال: (فإنه شكا إلي) وفيه دليل على صحة الدعوى من الأخرس بالإشارة


(١) انظر: "البحر الرائق" ٥/ ١٦٨.
(٢) زيادة من (ل).
(٣) زيادة من (ل).
(٤) في (ر): ينتصب، والمثبت من (ل).
(٥) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>