للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عباد بن تميم الأنصاري. (حسبت أنه) يعني: عبادًا (قال: والناس في مبيتهم) أي: أرسل الرسول حين كان الناس في مبيتهم، وإنما أمر بذلك في حال النزول ليكون أيسر من قطع القلائد في حال السير، فإن النازل يتمكن من الفعل أكثر من السفر، وهو أرفق بالدواب وأصحابها (لا يبقين) يبقين بضم أوله وتشديد القاف والنون (في رقبة بعير زيادة) بل تقطع أو تحل إن تيسر؛ لأن القطع فيه نوع إتلاف، ثم بين أدن المراد ليس هو قطع القلادة مطلقًا، بل إن كانت (من وتر) قال محمد بن الحسن، وغيره (١): لا يقلدونها أوتار القسي؛ لئلا تضيق (٢) على عنقها فتخنقها وتتأذى الدواب بذلك. وقال النضر (٣): معناه: لا تطلبوا الرحول (٤) التي وترتم بها في الجاهلية. يعني: إن كانت مصنوعة من الأنعام التي ذبحت لغير الله فهي نجسة، فنهى عنها لنجاستها، وأن الأوتار من حديد، فيحرم استعماله، والله أعلم.

وقال وكيع (٥): معناه: لا تركبوها في الفتن خشية أن تطالب بها وترًا فتطالب به (ولا زيادة [إلا قطعت]) (٦) رواية مسلم (٧)، وللبخاري (٨):


(١) "غريب الحديث" لابن سلام ٢/ ٢.
(٢) في (ر): يطبق.
(٣) "غريب الحديث" لابن الجوزي ٢/ ٤٥١.
(٤) في (ر): الدخول.
(٥) "التمهيد" (١٧/ ١٦٥).
(٦) ليست في (ر)، ومستدركة من المطبوع.
(٧) "صحيح مسلم" (٢١١٥)
(٨) "صحيح البخاري" (٣٠٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>